المحقق الحلي

113

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

عليه قيمتها ، ولو نذرها أضحية وهي سليمة فعابت نحرها على ما بها وأجزأته ، ولو ضلّت أو عطبت أو ضاعت من غير تفريط لم يضمن . الخامسة : إذا نذر الأضحية فذبحها يوم النحر غيره ، ولم ينو عن صاحبها لم يجز عنه ، ولو نوى عنه أجزأته وإن لم يأمره . السادسة : إذا نذر الأضحية وصارت واجبة ، لم يسقط استحباب الأكل منها .

--> ( 1 ) اي الناذر . ( 2 ) الجواهر 36 / 159 . ( 3 ) الضمائر كلها تعود للناذر . ( 4 ) أشار إلى خلاف بعض العامة إذ منع من الأكل من الأضحية المنذورة قياسا على الزكاة الواجبة .